PERTANYAAN
1. bagaimana hukumnya pupuk organik yang terbuat dari bangkai dan kotoran hewan ?
jawaban ?
hukumnya najis akan tetapi tetap boleh di buat pupuk tanaman hanya saja makruh menurut imam shoidalaani
referensi
2. bagaimana hukum jual beli pupuk najis ?
2. menurut madzhab Syafi'i jual beli pupuk yang berasal dari Bangkai/kotoran binatang itu tidak sah, dan solusinya perpindahan kepemilikan atas pupuk itu menggunakan akad "tanazul 'anil ikhtishosh".
Prakteknya penyedia pupuk mengatakan : "Aku gugurkan hakku atas pupuk ini", lalu orang yang membutuhkan mengatakan "saya terima".
akan tetapi menurut mazhab hanafi boleh di perjual belikan
REFERENSI KITAB :
Al-Muhadzdzab, Juz : 2 Hal : 9-10
باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
الأعيان ضربان: نجس وطاهر فأما النجس فعلى ضربين: نجس في نفسه ونجس بملاقاة نجاسة فأماالنجس في نفسه فلا يجوز بيعه وذلك مثل الكلب والخنزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات والأصل فيهما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنالله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام1" وروى ابن مسعود وأبو هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم "نهى عن ثمن الكلب" فنص على الكلبوالخنزير والخمر والميتة وقسنا عليها سائر الأعيان النجسة
Al-Majmu', Juz : 9 Hal ; 230-231
فرع : بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحمام باطل وثمنه حرام هذا مذهبنا وقال أبو حنيفة يجوز بيع السرجين لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على بيعه من غير إنكار ولأنه يجوز الانتفاع به فجاز بيعه كسائر الأشياء. واحتج أصحابنا بحديث ابن عباسالسابق إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ان لله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه) وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قريبا وهذا عامإلا ما خرج بدليل كالحمار والعبد وغيرهما ولأنه نجس العين فلم يجز بيعه كالعذرة فإنهم وافقوا على بطلان بيعها مع أنه ينتفع بها (وأما) الجواب عما احتجوا به فهو ما أجاب به الماوردى أن بيعه إنما يفعله الجهلة والارزال فلا يكون ذلك حجة في دين الإسلام (وأما)قولهم إنه منتفع به فأشبه غيره فالفرق أن هذا نجس بخلاف غيره
Hasyiyah Al-Bajuri Ala Fathul Qorib, Juz : 1 Hal : 532
و يجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم كما في النزول عن الوظائف و طريقه ان يقول المستحقله اسقطت حقي من هذا بكذا فيقول الاخر قبلت
Qurrotul Ain Bi Fatawi Isma'il az-Zain, Hal : 116-117
سؤال : ماحكم بيع الاشياء النجسة كالسرجين ونحوه ؟
الجواب : والله الموفق للصواب أن الاشياء النجسة كالسرجين وغيرهمما ينتفع به ولو بعد تطهيره كجلدالميتة قبلالدبغ لاتسمى مملوكة وانما يكون فيها لمن هي في يده نوع اختصاص فلايجوز بيعها لان شرط المبيع ان يكون طاهرا ولكن يجوز التنازل عن الاختصاص على شيء معلوم كان يقول من هي في يده لآخر نزلت لك عن اختصاص عن هذا السرجين او عن جلد الميتة او عن كلب الصيدمثلا على كذا وكذا فيقولقبلت ولايجوز بلفظ البيع. والله سبحانه وتعالى أعلم
بيع النجس والمتنجس
قال الحنفية: لا ينعقد بيع الخمر والخنزير والميتة والدم؛ لأنها ليست بمال أصلاً. ويكرهبيع العَذِرة، ولا بأس ببيع السرقين أو السرجين: وهو (الزبل) وبيع البعر، لأنه منتفع به، لأنه يلقى في الأرض لاستكثار الريع، فكان مالاً، والمال محل للبيع
وأجاز أصحابنا جميعا بيع السرجين، والبعر وشراءه والانتفاع به
1. bagaimana hukumnya pupuk organik yang terbuat dari bangkai dan kotoran hewan ?
jawaban ?
hukumnya najis akan tetapi tetap boleh di buat pupuk tanaman hanya saja makruh menurut imam shoidalaani
referensi
Al-Majmuu’ Syarh
al-Muhaddzab
4, HAL 448
ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺴﻤﻴﺪ ﺍﻻﺭﺽ ﺑﺎﻟﺰﺑﻞ ﺍﻟﻨﺠﺲ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻗﺎﻝ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﺃﺣﺪ. ﻭﻓﻰ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺧﻼﻓﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺑﺠﻮﺍﺯﻩ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ
Boleh hukumnya merabuk
tanah dengan kotoran binatang yang najis mushonnif
berkata dalam Bab hal yang boleh dijual dan tidak “Sebagian ashhab as-syafi’i ada
yang menghukumi boleh tapi
makruh”, Imam Haramain berkata, “Tidak ada seorangpun yang melarangnya” namun pernyataan as-Shoidalaany
ternyata berbeda, yang benar dalam
masalah ini hukumnya boleh tapi makruh” 4, HAL 448
ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺴﻤﻴﺪ ﺍﻻﺭﺽ ﺑﺎﻟﺰﺑﻞ ﺍﻟﻨﺠﺲ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻗﺎﻝ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﺃﺣﺪ. ﻭﻓﻰ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺧﻼﻓﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺑﺠﻮﺍﺯﻩ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ
2. bagaimana hukum jual beli pupuk najis ?
2. menurut madzhab Syafi'i jual beli pupuk yang berasal dari Bangkai/kotoran binatang itu tidak sah, dan solusinya perpindahan kepemilikan atas pupuk itu menggunakan akad "tanazul 'anil ikhtishosh".
Prakteknya penyedia pupuk mengatakan : "Aku gugurkan hakku atas pupuk ini", lalu orang yang membutuhkan mengatakan "saya terima".
akan tetapi menurut mazhab hanafi boleh di perjual belikan
REFERENSI KITAB :
Al-Muhadzdzab, Juz : 2 Hal : 9-10
باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
الأعيان ضربان: نجس وطاهر فأما النجس فعلى ضربين: نجس في نفسه ونجس بملاقاة نجاسة فأماالنجس في نفسه فلا يجوز بيعه وذلك مثل الكلب والخنزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات والأصل فيهما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنالله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام1" وروى ابن مسعود وأبو هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم "نهى عن ثمن الكلب" فنص على الكلبوالخنزير والخمر والميتة وقسنا عليها سائر الأعيان النجسة
Al-Majmu', Juz : 9 Hal ; 230-231
فرع : بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحمام باطل وثمنه حرام هذا مذهبنا وقال أبو حنيفة يجوز بيع السرجين لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على بيعه من غير إنكار ولأنه يجوز الانتفاع به فجاز بيعه كسائر الأشياء. واحتج أصحابنا بحديث ابن عباسالسابق إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ان لله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه) وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قريبا وهذا عامإلا ما خرج بدليل كالحمار والعبد وغيرهما ولأنه نجس العين فلم يجز بيعه كالعذرة فإنهم وافقوا على بطلان بيعها مع أنه ينتفع بها (وأما) الجواب عما احتجوا به فهو ما أجاب به الماوردى أن بيعه إنما يفعله الجهلة والارزال فلا يكون ذلك حجة في دين الإسلام (وأما)قولهم إنه منتفع به فأشبه غيره فالفرق أن هذا نجس بخلاف غيره
Hasyiyah Al-Bajuri Ala Fathul Qorib, Juz : 1 Hal : 532
و يجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم كما في النزول عن الوظائف و طريقه ان يقول المستحقله اسقطت حقي من هذا بكذا فيقول الاخر قبلت
Qurrotul Ain Bi Fatawi Isma'il az-Zain, Hal : 116-117
سؤال : ماحكم بيع الاشياء النجسة كالسرجين ونحوه ؟
الجواب : والله الموفق للصواب أن الاشياء النجسة كالسرجين وغيرهمما ينتفع به ولو بعد تطهيره كجلدالميتة قبلالدبغ لاتسمى مملوكة وانما يكون فيها لمن هي في يده نوع اختصاص فلايجوز بيعها لان شرط المبيع ان يكون طاهرا ولكن يجوز التنازل عن الاختصاص على شيء معلوم كان يقول من هي في يده لآخر نزلت لك عن اختصاص عن هذا السرجين او عن جلد الميتة او عن كلب الصيدمثلا على كذا وكذا فيقولقبلت ولايجوز بلفظ البيع. والله سبحانه وتعالى أعلم
Al-Fiqhul Islami Wa
Adillatuhu, Juz : 5 Hal : 3431
بيع النجس والمتنجس
قال الحنفية: لا ينعقد بيع الخمر والخنزير والميتة والدم؛ لأنها ليست بمال أصلاً. ويكرهبيع العَذِرة، ولا بأس ببيع السرقين أو السرجين: وهو (الزبل) وبيع البعر، لأنه منتفع به، لأنه يلقى في الأرض لاستكثار الريع، فكان مالاً، والمال محل للبيع
Al-Jauharoh
An-Nayyiroh, Juz : 1 Hal : 220
وأجاز أصحابنا جميعا بيع السرجين، والبعر وشراءه والانتفاع به