Senin, 28 Agustus 2017

WAJIBKAH MENDAFTAR HAJI

Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il ke-22

FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN (FMPP) SE JAWA-MADURA

Di Pondok Pesantren Darussalam

Jajar, Sumbergayam, Durenan, Trenggalek, Jatim

Rabu-Kamis, 23-24 Maret 2011

Pertanyaan

Wajibkah mendaftar bagi orang yang telah memiliki biaya haji (baik reguler atau plus), mengingat pemberangkatan masih menunggu beberapa tahun?
Jawaban

Wajib mendaftar jika mempunyai biaya yang cukup untuk kebutuhan dirinya juga keluarga yang wajib ia nafkahi, selama ia berangkat hingga kembali ke tanah air.

REFERENSI

Fatawi Ibnu hajar al-Haitami Juz 1 hal. 123.
Hasyiyah al-Bujaeromi ‘ala al-Khotib Juz 2 hal. 425. (dar el-fikr)
Al- Anwar al-Ardabili juz 1 hal. 175-176.
Ghoyah al-Bayan Syarh Zubad ibni Ruslan Juz 1 hal. 165
Asna al – Matholib juz 1 hal. 466.

فتاوى ابن حجر الهيثمى ج 1  ص 123

(وسئل) رضي الله عنه عن قولهم وأهمل بعضهم شرطا خامسا للحج وهو سعة الوقت لتمكنه من السير ما المراد بهذا الوقت هل هو مدة السنة بأن يبقى منها قدر ما يصل به إلى مكة المشرفة فيشكل على من بينه وبين مكة فوق سنة أو فوق السنة فالوقت واسع بينوا لنا حقيقة ذلك وقال بعضهم أن يبقى م   ن الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير بأن لا يحتاج أن يقطع في كل يوم أكثر من مرحلة ما المراد بهذا الزمان ولا يخفى الإشكال السابق أفتونا مأجورين؟ (فأجاب) بقوله المراد من هذا الشرط أنه يعتبر في لزوم الحج له لا في استقراره عليه أن يتمكن بأن يجد الزاد والراحلة وقد بقي زمن يسع الوصول فيه إلى مكة بالسير المعتاد غالبا بحيث لا يقطع في يوم أكثر من مرحلة . فلو كان بين بلده ومكة سنة مثلا اشترط أن يقدر على نحو الزاد والراحلة تلك السنة جميعها فمتى مضت له سنة بأن يمضي ما يمكن ذهاب الحجاج فيه ورجوعهم إلى بلده وهو قادر على ما مر بأن لزوم الحج له فإذا مات أو افتقر بعد ذلك فالحج باق في ذمته لأنه استطاعه وتركه ومتى مرض أو افتقر قبل وصولهم لمكة أو بعد وصولهم وقبل الحج بان أنه لم يلزمه حج وكذا لو افتقر بعد حجهم وقبل وصولهم لبلده فعلمنا أنه لا بد أن يمضي عليه وهو قادر مدة يمكن فيها الذهاب إلى مكة بالسير المعتاد وإدراك الحج فيها ووصوله إلى بلده بالنسبة للفقر دون الموت ; لأنه بان به أنه كان مستغنيا عن الرجوع فإذا مات بعد إمكان حج الناس وقبل رجوعهم بان أنه مات وهو مستطيع ومع هذا التقدير فلا إشكال فيما ذكروه فإنا لا نعتبر سنة ولا دونها ولا أكثر منها دائما وإنما المعتبر المدة التي يمكنه الوصول فيها إلى مكة والرجوع منها بالسير المعتاد على ما تقرر حتى لو كان بينه وبين مكة أربعة أيام مثلا اعتبرت قدرته تلك الأربعة مع العود أيضا في غير الموت أو سنتان اعتبرت قدرته مدتهما مع العود كما ذكر . ولا بد أن يوجد نحو الزاد والراحلة في الوقت فمن بينه وبين مكة شهران مثلا لو استطاع شعبان ورمضان لم يؤثر ذلك في الوجوب عليه بل لا بد من استطاعته في أشهر الحج حتى لو استطاع الشهر من قبل أشهره ثم افتقر قبل أشهره لم يعتد بتلك الاستطاعة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

البجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص : 425     دار الفكر

وقوله ” الاستطاعة ” ويعتبر فيها وجود شروطها فى حق كل إنسان من وقت خروج أهل حج بلده إلى عودهم إليه فمتى أعسر فى جزء من ذلك فلا استطاعة ق ل وهذا فى الحى أما من مات بعد الاستطاعة وبعد مضى أعمال الحج وإن لم يعش إلى عودهم إلى البلد فإنه يحج من تركته. وعبارة م ر : فمن مات غير مرتد وفى ذمته حج واجب مستقر ولو بنحو نذر بأن تمكن بعد قدرته على فعله بنفسه أو غيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمى والطواف والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة ووجب الإحجاج عنه من تركته اهـ

الأنوار الأردبيلى الجزء الأول ص : 175 – 176        المكتبة التجارية الكبرى

ومتى حصلت الاستطاعة واجتمعت الشرائط فالحج على التراخى عندنا إلا أن يخشى العضب أو هلاك المال فيتضيق ويعصى بالتأخير وإذا تخلف المستطيع ومات قبل حج الناس أو هلك ماله قبل إيابهم أو إمكانه تبين عدم الوجوب وإن مات بعد حجهم أو إمكانه بأن مات بعد انتصاف ليلة النحر وإمكان المسير إلى منى والرمى بها والرجوع إلى مكة والطواف بها استقر الوجوب ولزم القضاء من التركة وإن لم يوص لأنه دين تعلق بها ويجوز للوارث والأجنبى قضاء الحج للميت ( قوله وإمكان المسير إلى منى والرمى بها ) واعلم أن المعتمد المنقول عن الأسنوى هو أن المضى إلى منى والرمى بها غلط إذ المشروط فى استقرار الفرض إنما هو مضى زمن يمكن فعل الأركان دون ما عداها من الواجبات كما لا يخفى.

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان – (ج 1 / ص 165)

( ومن مركوب لاق به ) بأن يصلح لمثله ويثبت عليه ويكون شراؤه بثمن مثله أو استئجاره بأجرة مثله هذا إن كان بينه وبين مكة مرحلتان أو دونهما وضعف عن المشي وسواء أقدر الأول على المشي أم لا وركوبه أفضل من مشيه لكن يندب له الركوب على القتب والرحل دون المحمل والهودج فإن لحقه بالركوب مشقة شديدة اشترط وجود محمل وشريك يجلس في الشق الآخر فإن فقد الشريك لم يلزمه الحج وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه ولو لحقه مشقة عظيمة في ركوب المحمل اعتبر في حقه الكنيسة أما المرأة فيعتبر في حقها المحمل مطلقا لأنه أستر لها وأما من بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي فيلزمه الحج ولا يعتبر في حقه وجود المركوب ولا بد فيما مر من كونه فاضلا عن دينه ومؤنة ممونه مدة ذهابه وإيابه وسواء أكان الدين حالا أم مؤجلا إذ وفاء الأول ناجز والحج على التراخي وأما الثاني فلأنه إذا صرف ما معه للحج فقد لا يجد ما يقتضيه منه بعد حلوله وقد تخترمه المنية فتبقى ذمته مرتهنة ولو كان ماله في ذمة إنسان فإن أمكنه تحصيله في الحال فكالحاصل وإلا فكالمعدوم

أسنى المطالب في شرح روض الطالب – (ج 1 / ص 466)

وَيُسْتَحَبُّ له الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ قبل السَّادِسِ من ذِي الْحِجَّةِ لِيُتِمَّهُ أَيْ صَوْمَ الثَّلَاثَةِ قبل يَوْمِ عَرَفَةَ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ فِطْرُهُ كما مَرَّ في صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَلَا يَجِبُ عليه تَقْدِيمُ الْإِحْرَامِ بِزَمَنٍ يَتَمَكَّنُ من صَوْمِ الثَّلَاثَةِ فيه قبل يَوْمِ النَّحْرِ إذْ لَا يَجِبُ تَحْصِيلُ سَبَبِ الْوُجُوبِ

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.