Senin, 28 Agustus 2017

HUKUM MENJUAL KULIT QURBAN

Pertanyaan

Assalamu alaikum wr.wb .

Bagaimanakah hukum menjual kulit qurban baik itu qurban wajib atau sunnah ?

Jawaban.

Jika yg di maksud adalah orang yg berqurban atau ahli waristnya atau orang kaya maka hukumnya haram baik qurban wajib atau sunnah dan jika berupa qurban wajib maka kulit tersebut wajib di sedekahkan , namun jika yg di maksud adalah orang miskin yg mendapatkan sedekah kulit qurban maka hal ini tidak mengapa mengingat kulit tersebut sudah menjadi hak miliknya  .

Referensi

حاشية القليوبي ج ٤ ص ٢٥٥ ما نصه :

ويتصدق بجلدها أو ينتفع به) في الاستعمال، وله إعارته دون بيعه وإجارته
قوله: (ويتصدق) هو ومثله وارثه بجلدها قال شيخنا: ولو على من تلزمه نفقته ولا يجوز بيعه ولا إجارته وتجوز عاريته، ولآخذه التصرف فيه لا بنحو بيع ولا يجوز إعطاؤه أجرة للجوار. وجوز بعضهم لمن يأخذه التصرف بالبيع وغيره، وهو وجيه إن كان الذي أخذه من الفقراء كما في مر اللحم وإلا فلا فليراجع.

تحفة المحتاج وحاشية العبادي ج ٩ ص ٣٦٥ ما نصه :

ويتصدق بجلدها) ونحو قرنها أي المتطوع بها وهو الأفضل للاتباع (أو ينتفع به) أو يعيره لغيره ويحرم عليه وعلى نحو وارثه بيعه كسائر أجزائها وإجارته وإعطاؤه أجرة للذابح بل هي عليه للخبر الصحيح «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» ولزوال ملكه عنها بالذبح فلا تورث عنه لكن بحث السبكي أن لورثته ولاية القسمة والنفقة كهو ويؤيده قول العلماء له الأكل والإهداء كمورثه أما الواجبة فيلزمه التصدق بنحو جلدها
قوله نحو بيعه) ليس فيه إفصاح ببطلانه وقضية قوله لزوال ملكه عنها لبطلان

حاشية البجيرمي على الخطيب ج ٤ ص ٣٣٨

ولا يبيع من الأضحية شيئا) ولو جلدها أي يحرم عليه ذلك ولا يصح سواء أكانت منذورة أم لا. وله أن ينتفع بجلدأضحية التطوع كما يجوز له الانتفاع بها. كأن يجعله دلوا أو نعلا أو خفا والتصدق به أفضل. ولا يجوز بيعه ولا إجارته لأنها بيع المنافع لخبر الحاكم وصححه: «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» ولا يجوز إعطاؤه أجرة للجزار، وتجوز إعارته، كما له إعارتها. أما الواجبة فيجب التصدق بجلدها.

الموسوعة الفقهية الجزء الخامس عشر ص 257 ما نصه:

ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ بَيْعُ جِلْدِ الأُْضْحِيَّةِ، كَمَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُ لَحْمِهَا أَوْ أَيِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ: ((وَلاَ تََبِيْعُوا لُحُوْمَ الْهَدْيِ وَالأَْضَاحِِيِّ فَكُلُوْا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُوْدِهَا)).

بغية المسترشدين ص 549 ما نصه:

(مَسْأَلَةٌ): يَجِبُ التَصَدُّقُ فِيْ الأُضْحِيَةِ المُتَطَوََعِ بِهَا بِمَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الاِسْمُ مِنَ اللَّحْمِ، فَلاَ يُجْزِئُ نَحْوُ شَحْمٍ وَكَبِدٍ وَكِرْشٍ وَجِلْدٍ، وَلِلْفَقِيْرِ التَّصَرّفُ فِيْ المَأْخُوْذِ وَلَوْ بِنَحْوِ بَيِْعِ المسلم لِمِلْكِهِ مَا يُعْطَاهُ، بِخِلاَفِ الغَنِيِّ فَلَيْسَ لَهُ نَحْوُ البَيْعِ بَلْ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيْ المَهْدِيِّ لَهُ بِنَحْوِ أَكْلٍ وَتَصَدُّقٍ وَضِيَافَةٍ وَلَوْ لِغَنِيٍّ، لأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ كَالمُضَحِّي نَفْسِهِ، قَالَهُ فِيْ التُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.