مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج
(
وَلَا يُكْرَهُ ) بِحَالٍ ( إلَّا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ ) وَلَوْ نَفْلًا
لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ
رِيحِ الْمِسْكِ } ( 1 ) وَالْخُلُوفُ بِضَمِّ الْخَاءِ تَغَيُّرُ رَائِحَةِ الْفَمِ
، وَالْمُرَادُ الْخُلُوفُ بَعْدَ الزَّوَالِ لِخَبَرِ { أُعْطِيت أُمَّتِي فِي شَهْرِ
رَمَضَانَ خَمْسًا } .
ثُمَّ قَالَ : {
وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّهُمْ يُمْسُونَ وَخُلُوفُ أَفْوَاهِهِمْ أَطْيَبُ عِنْدَ
اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ } وَالْمَسَاءُ بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَأَطْيَبِيَّةُ
الْخُلُوفِ تَدُلُّ عَلَى طَلَبِ إبْقَائِهِ فَكُرِهَتْ إزَالَتُهُ
حاشية البجيرمي على
الخطيب
قَوْلُهُ : ( فَإِنَّهُمْ يُمْسُونَ إلَخْ ) .
فَإِنْ قُلْت : يُعَارِضُ هَذَا الْحَدِيثُ الدَّالُّ
عَلَى كَرَاهَةِ الِاسْتِيَاكِ بَعْدَ الزَّوَالِ الْأَحَادِيثَ الدَّالَّةَ عَلَى
طَلَبِ السِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ الشَّامِلَةِ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ الَّتِي بَعْدَ
الزَّوَالِ فَلِمَ قُدِّمَ عَلَيْهَا .
وَأُجِيبَ : بِأَنَّهُ
قُدِّمَ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ فِيهِ دَرْءَ مَفْسَدَةٍ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إزَالَةَ التَّغَيُّرِ
، وَتِلْكَ الْأَحَادِيثُ فِيهَا جَلْبُ مَصْلَحَةٍ ، وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ
عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ ح ف .
إعانة الطالبين
- البكري الدمياطي
(قوله:
وقال جمع: لم يكره) أشار إليه ابن رسلان في زبده بقوله: أما استياك صائم بعد الزوال
* * فاختير لم يكره، ويحرم الوصال قال م في شرحه عليه: ونقله - أي هذا القول - الترمذي
عن الشافعي، وبه قال المزني، واختاره جماعة منهم النووي، وابن عبد السلام، وأبو شامة
الاقناع في حل ألفاظ
أبي شجاع
والسواك لغة الدلك
وآلته وشرعا استعمال عود من أراك أو نحوه كأشنان في الأسنان وما حولها لإذهاب التغير
ونحوه واستعماله مستحب في كل حال مطلقا كما قاله الرافعي عند الصلاة وغيرها لصحة الأحاديث
في استحبابه كل وقت إلا بعد الزوال أي زوال الشمس وهو ميلها عن كبد السماء فإنه حينئذ
يكره تنزيها استعماله للصائم ولو نفلا لخبر الصحيحين لخلوف الصائم أطيب عند الله من
ريح المسك والخلوف بضم الخاء تغير رائحة الفم والمراد به الخلوف بعد الزوال لخبر أعطيت
أمتي في شهر رمضان خمسا ثم قال وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله
من ريح المسك والمساء بعد الزوال وأطيبية الخلوف تدل على طلب إبقائه فكرهت إزالته وتزول
الكراهة بالغروب
فتح العزيز شرح الوجيز وهو الشرح الكبير للامام
ابي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي المتوفى سنة 623
(ومنها)
ترك السواك بعد الزوال لما ذكرنا في سنن الوضوء وايضا فقد روى عن
خباب رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال " إذا صمتم فاستاكوا بالغداة
ولتستاكوا بالعشى فانه ليس من صائم تيبس شفتاه الا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة
") واه البيهقى ولكنه ضعفه وبين ضعفه )
المجموع - محيى الدين النووي
*
(فرع) * في مذاهب العلماء في السواك للصائم قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه يكره له
بعد الزوال وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد واحمد واسحق وابي ثور وحكاه ابن الصباغ
أيضا عن ابن عمر (1) والاوزاعي ومحمد بن الحسن قال ابن المنذر (2) ورخص فيه في جميع
النهار النخعي
وابن سيرين وعروة بن الزبير ومالك وأصحاب الرأى
قال وروى ذلك عن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم واحتج القائلون بأنه لا يكره في
جميع النهار بالاحاديث الصحيحة في فضله ولم ينه عنه واحتجوا بما رواه أبو إسحق ابراهيم
بن بيطار الخوارزمي قال قلت لعاصم الاحول أيستاك الصائم أول النهار وآخره قال نعم قلت
عمن قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم (3) قالوا ولانه طهارة للفم فلم يكره في
جميع النهار كالمضمضة: واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة في الخلوف وهو صحيح كما سبق وبحديث
عن خباب ابن الارت رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم فاستاكوا
بالغداة ولا تستاكوا بالعشى فانه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشى الا كانتا نورا بين
عينيه يوم القيامة رواه البيهقى ولكنه ضعفه وبين ضعفه واحتجوا بما ذكره المصنف انه
أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد وأجابوا عن أحاديث فضل السواك بأنها
عامة مخصوصة والمراد بها غير الصائم آخر النهار (4) وعن حديث الخوارزمي بأنه ضعيف فان
الخوارزمي ضعيف باتفاقهم وعن المضمضة بأنها لا تزيل الخلوف بخلاف السواك والله أعلم
*
________________________________________________________________________________________
(1)
الثابت عن عمر خلاف هذا قال البخاري
في كتاب ؟ ؟ في باب اغتسال الصائم وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره نعم حكاه الموفق
الحنبلي في المغني عن عمر ثم حكي عن عمر رواية أخرى إنه لا يكره اه اذرعي
(2) قال الرافعي في شرحه الصغير ولا
يكره الا بعد الزوال للصائم خلافا لابي حنيفة ومالك حيث قال ان كان السواك رطبا كره
والا فلا ولا حمد حيث قال يكره في الفرض دون النقل ليكون أبعد من الرياء وبه قال بعض
الاصحاب هذا لفظه وفيه فوائد اه
(3) وبما رواه عامر بن ربيعة قال رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يسوك وهو صائم اخرجه احمد وأبو داود والترمذي
وحسنه عن عائشة ترفعه قال من خير خصال الصائم رواه بن ماجة وقال البخاري في باب الاغتسال
للصائم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استاك وهو صائم اه اذرعي
(4)
المختار أنه لا يكره بعد الزوال
كما اختاره شيخنا رحمه الله في اول المسألة وعمدتهم في الكراهة حديث الخوف ولا حجة
لان الخلوف من خلو المعدة والسواك لا يزيله انما يزيل وسخ الاسنان اه اذرعي
كتاب الحاوى الكبير ـ الماوردى
المؤلف / العلامة أبو الحسن الماوردى
يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ
عَشِيًّا مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا ، وَلَمْ يُحَدِّدْهُ الشَّافِعِيُّ
الجزء الثالث < 467 > بِالزَّوَالِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْعَشِيَّ فَحَدَّهُ أَصْحَابُنَا
بِالزَّوَالِ ، فَأَمَّا السِّوَاكُ غُدْوَةً إِلَى قَبْلِ الزَّوَالِ فَجَائِزٌ ،
وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ جَوَازُهُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ ؛
تَعَلُّقًا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} مَا لَا أُحْصِي يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ
.
وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ : " خَيْرُ خِصَالِ الصَائِمِ السِّوَاكُ
" وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ هَلْ يَجُوزُ
لَهُ أَنْ يَسْتَاكَ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ .
شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ {صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} ؟ قَالَ : نَعَمْ .
وَلِأَنَّ مَا يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ لِلصَّائِمِ
قَبْلَ الزَّوَالِ يُسْتَحَبُّ لَهُ فِعْلُهُ بَعْدَ الزَّوَالِ كَالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ
، وَالدَّلَالَةُ عَلَى كَرَاهَتِهِ عَشِيًّا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ : " يَقُولُ اللَّهُ
تَعَالَى كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي
بِهِ ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ
" وَمَا هَذِهِ صِفَتُهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحَبًّا ، وَمَا كَانَ مُسْتَحَبًّا
فَإِزَالَتُهُ مَكْرُوهَةٌ ، وَخُلُوفُ الصَّوْمِ يَكُونُ عَشِيًّا ، فَأَمَّا غُدْوَةً
فَعَنْ نَوْمٍ ، وَرُوِيَ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ : " إِذَا صَامَ أَحَدُكُمُ فَلْيَسْتَكْ بِالْغَدَاةِ
وَلَا يَسْتَكْ بِالْعَشِيِّ ، فَمَا مِنْ صَائِمٍ تَيْبَسُ شَفَتَاهُ إِلَّا كَانَ
ذَلِكَ نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ
تَعَلَّقَتْ بِالْفَمِ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ لِلصَّوْمِ تَأْثِيرٌ فِي مَنْعِهَا كَالْمُبَالَغَةِ
فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَلِأَنَّهَا رَائِحَةٌ تَوَلَّدَتْ مِنْ عِبَادَةٍ
، فَجَازَ أَنْ يُكْرَهَ قَطْعُهَا ، أَصْلُهُ غَسْلُ دَمِ الشَّهِيدِ ، فَأَمَّا خَبَرُ
عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَعَائِشَةَ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا قَبْلَ الزَّوَالِ بِدَلِيلِ
مَا رَوَيْنَا ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَغَيْرُ ثَابِتٍ عَلَى أَنَّهُ يُحْمَلُ
عَلَى الْجَوَازِ وَإِخْبَارُنَا عَلَى الْكَرَاهَةِ عَلَى أَنَّ خَبَرَنَا أَوْلَى
؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْحَظْرَ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ التَّعْلِيلِ ، وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ
عَلَى الْمَضْمَضَةِ فَالْمَعْنَى فِيهَا أَنَّهَا لَا تُزِيلُ الْخُلُوفَ ، وَلَا
تُقْطَعُ بِهَا الرَّائِحَةُ .
السواك فى الصيام
المفتي عطية
صقر .مايو 1997
المبادئ القرآن والسنة
السؤال
معلوم أن تنظيف الأسنان مطلوب شرعا فهل يتنافى ذلك
مع الأحاديث التى تمدح خلوف فم الصائم ؟
الجواب
روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال
فى ضمن حديث "والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك
" كما روى أبو داود والترمذى حديثا حسنا عن عامر بن ربيعة قال :"رأيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يتسوك ما لا أحصى وهو صائم " .
استنتج الشافعى من الحديث الأول كراهة
استعمال السواك للصائم -ومثله فرشاة الأسنان -وخص ذلك بما بعد الزوال ، إبقاء على رائحة
الفم التى مدحها النبى صلى الله عليه وسلم . وتغير رائحة الفم ناتج عن عدم تناول الطعام
والشراب ، ويظهر عادة بعد الزوال ، ولم يعمل الشافعى بالحديث الثانى لأنه أقل رتبة
من الحديث الأول . ويؤيد رأيه حديث البيهقى "إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا
بالعشى" والغداة أول النهار والعشى آخره .
وقال الأئمة الثلاثة ، مالك وأبو حنيفة
وأحمد : لا يكره السواك للصائم مطلقا سواء قبل الزوال وبعده ، ودليلهم فى ذلك هو حديث
عامر بن ربيعة المذكور، وحملوا الحديث الأول الذى يمدح الخلوف على الترغيب فى التمسك
بالصيام وعدم التأذى من رائحة الفم ، وليس على الترغيب فى إبقاء الرائحة لذاتها ، ثم
قالوا : إن رائحة الفم تزول أو تقل بالمضمضة للوضوء، الذى يتكرر كثيرا، ولم يثبت نهى
الصائم عنها، وقالوا أيضا : إن حديث البيهقى ضعيف كما بينه هو .
وإذا لم يكن من الأئمة الأربعة إلا
الشافعى الذى قال بكراهة تنظيف الأسنان أثناء الصيام بعد الزوال - فإن من كبار أئمة
المذهب من لم يرتضوا ذلك . فقد قال النووى فى المجموع "ج 1 ص 39" إن المختار
عدم الكراهة . وقال ابن دقيق العيد معقبا على قول الشافعى : ويحتاج إلى دليل خاص بهذا
الوقت -أى بعد الزوال -يخص به ذلك العموم - وهو حديث الخلوف -وعلى هذا فلا كراهة فى
استعمال السواك فى رمضان "انظر أيضا كتاب : طرح التثريب فى شرح التقريب ، للعراقى
وأبى زرعة ج 2 ص 65 " .
وبعد استعراض ما قيل فى السواك فى الصيام
أختار القول بعدم كراهة تنظيف الأسنان بأية وسيلة ، شريطة ألا يصل إلى الجوف شيء من
المعجون أو الدم ونحوها ومن الأحوط استعمال ذلك ليلا
فتاوى الرملي
( سُئِلَ ) عَنْ مَضْمَضَةِ الصَّائِمِ قَبْلَ فِطْرِهِ وَإِلْقَاءِ
الْمَاءِ مِنْ فِيهِ هَلْ مَجُّ الْمَاءِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ مَكْرُوهٌ أَوْ لَا وَإِذَا
قُلْتُمْ بِالْكَرَاهَةِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْحَالَةِ وَبَيْنَ الْمَضْمَضَةِ
لِلْوُضُوءِ فِي بَقِيَّةِ النَّهَارِ إذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ فِي الْكَرَاهَةِ قَبْلَ
الْفِطْرِ زَوَالَ الْخُلُوفِ مَعَ أَنَّ الْخُلُوفَ يَزُولُ أَيْضًا بِالْمَضْمَضَةِ
لِلْوُضُوءِ وَهَلْ يُقَدَّمُ طَلَبُ إبْقَاءِ الْخُلُوفِ عَلَى طَلَبِ الْمَضْمَضَةِ
أَوْ الْعَكْسُ أَوْ تَكُونُ الْمَضْمَضَةُ لِلصَّائِمِ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ مَطْلُوبَةً
فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ كَالسِّوَاكِ لِأَنَّ السِّوَاكَ كَانَ مَأْمُورًا بِهِ قَبْلَ
الصَّوْمِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَالْمَضْمَضَةُ مَطْلُوبَةٌ فِيهِ فِي أَوْقَاتِ الْوُضُوءِ
فَقَطْ وَمَنَعْتُمْ الصَّائِمَ مِنْ الِاسْتِيَاكِ بَعْدَ
الزَّوَالِ لِأَجْلِ إبْقَاءِ الْخُلُوفِ وَلَمْ
تَمْنَعُوهُ مِنْ الْمَضْمَضَةِ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُزِيلُ الْخُلُوفَ فَمَا
الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَهَلْ تَزُولُ كَرَاهَةُ السِّوَاكِ بِالْغُرُوبِ أَوْ لَا
؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ مَضْمَضَةَ الصَّائِمِ سُنَّةٌ وَلَوْ بَعْدَ
الزَّوَالِ وَمَجِّ الْمَاءِ مِنْ فِيهِ مَطْلُوبٌ
لِئَلَّا يَسْبِقَ شَيْءٌ مِنْهُ إلَى الْبَاطِنِ بَلْ قِيلَ أَنَّهُ مَطْلُوبٌ لِغَيْرِ
الصَّائِمِ أَيْضًا وَالْخُلُوفُ لَا يَزُولُ بِمَضْمَضَةِ الصَّائِمِ لِحُصُولِهَا
بِوُصُولِ الْمَاءِ إلَى فَمِهِ وَإِنْ لَمْ يَدِرَّهُ فِيهِ وَعَلَى تَقْدِيرِ زَوَالِهِ
إنَّمَا تَحْصُلُ بِالْمُبَالَغَةِ فِيهَا وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ لِلصَّائِمِ وَهِيَ بِأَنْ
يَبْلُغَ الْمَاءُ إلَى أَقْصَى الْحَنَكِ وَوَجْهَيْ الْأَسْنَانِ وَاللِّثَاتِ مَعَ
إمْرَارِ الْأُصْبُعِ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ زَوَالِ الْخُلُوفِ
بِالْمَضْمَضَةِ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ تُسَنُّ أَيْضًا لِشُمُولِ الْأَدِلَّةِ الطَّالِبَةِ
لَهَا لِمَضْمَضَةِ الصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَلَا
تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَغَيَّرَ فَمُهُ بَعْدَ
الزَّوَالِ بِسَبَبٍ آخَرَ كَنَوْمٍ فَاسْتَاكَ
لِذَلِكَ لَمْ يُكْرَهْ وَإِنْ زَالَ بِهِ الْخُلُوفُ وَتَزُولُ كَرَاهَةُ السِّوَاكِ
بِالْغُرُوبِ
فتاوى الإسلام سؤال وجواب
بإشراف
: الشيخ محمد صالح المنجد
اتفق أهل العلم رحمهم الله على أنه
لا بأس في الاستياك للصائم أول النهار ، واختلفوا في الاستياك
للصائم بعد
الزوال فمنهم
من كرهه والصحيح أنه سنة
في حق الصائم كغيره لعموم الأدلة التي تدل على سنية السواك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن وقتاً دون
وقت والعام يجب بقاؤه على عمومه إلا أن يرد مخصص وأما ما استدلوا به من حديث علي بن أبي طالب
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا صمتم فاستاكوا بالغداة
ولا تستاكوا بالعشي " رواه الدارقطني وهوحديث ضعيف قال ابن حجر في التلخيص الحبير
(1/62) : إسناد ضعيف .
فالحديث ليس بثابت عن النبي صلى الله
عليه وسلم ، وأما الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم : " لخلوف فم الصائم
أطيب عند الله من ريح المسك " رواه البخاري (2/29)
ومسلم (2/806) فإن هذا الخلوف لا يذهبه السواك لأن سببه خلو المعدة ، ثم إنه قد يحصل في
أول النهار إذا لم يستحر الصائم والجميع متفق على جواز السواك في أول النهار ، فتبين بهذا
أن السواك مستحب حتى للصائم من غير تفريق بين أول النهار وآخره .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.