Sabtu, 10 Januari 2015

HUKUM TKI ILEGAL


ASSALAMU ALIKUM

PERTANYAAN

bagaiman hukum seseorang yg ada diluar negeri bertahun" utk bekerja dengan tdk memilki surat" yg lengkap (seperti halnya diindonesia KTP)?

dan yg kedua>>> bagaiman pandangan syariat (halal/haram) terhadap uang dari hasil kerja diluar negeri dengan tanpa KTP (ilegal) seperti diatas???

PENANYA : HAM BA

ALAIKUMUSSALAM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH

JAWABAN :

1. Pergi kenegara lain dengan tidak melengkapi dokumen yang diwajibkan negara tersebut ( ilegal ) hukumnya haram karna tidak patuh kepada peraturan pemerintah ( ulil amri )

2. adapun gaji yg iya dapat dari pekerjaannya tetap halal , Hal ini diqiyaskan dengan larangan jual beli ketika adzan Jum’at dikumandangkan bagi orang yang berkewajiban shalat jum’at atau berjualan di tempat terlarang .
Dengan kata lain gaji yg iya dapat halal , tetapi hukum dia masuk kenegara lain haram karena melanggar larangan taat pa pemerintah.

wallahu a'lam


referensi :

 بغية المسترشدين ص : 91 دار الفكر (1/268)

 (مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اه

ـ تحفة المحتاج الجزء الثالث ص: 71 دار صادر (1/269)

 يؤيد ما بحثه قولهم تجب طاعة الإمام فى أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أى بأن لم يأمر بحرم وهو هنا لم يخالفه لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب إمتثال أمره فى التشعير إن جوزناه أى كما هو رأر ضعيف نعم الذى يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب إمتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باظنا أيضا قوله (ليس فيما فيه مصلحة) أقول وكذا مما فيه مصلحة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الإمتثال ظا هرا فقط وظاهر أن المنهى كا لمأمور فيجرى فيه جميع ما قاله الشارح فى المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا علىظاهر كلامهم كما تقدم ويكفى الإنكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الإنكفاف ظاهلرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه فليتأمل سم

اشباه والنظائر [الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ: تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ]

/ فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء 2 ص 95

و حرم على من تلزمه  الجمعة نحو مبايعة كاشتغال بصنعة بعد شروع في أذان خطبة فإن عقد صح العقد

/ المجموع الجزء 9 ص 427

( فرع ) قال الغزالي : الأسواق التي بناها السلاطين بالأموال الحرام تحرم التجارة فيها وسكناها , فإن سكنها بأجرة وكسب شيئا بطريق شرعي كان عاصيا بسكناه , ولا يحرم كسبه , وللناس أن يشتروا منه , ولكن إن وجدوا سوقا أخرى فالشراء منها أولى لأن الشراء من الأولى إعانة لسكانها وترغيب في سكناها , وكثرة أجرتها , والله سبحانه وتعالى أعلم

احياء علوم الديــــــــــن ص ٢٤ ج

 ﺍﻟﻤﺜﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺸﺒﻬﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﻣﻌﺼﻴﺔﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺋﻨﻪ ﻭﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﻮﺍﺣﻘﻪ ﻭﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻮﺍﺑﻘﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻮﺿﻪ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ. ﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ: ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺬﺑﺢ ﺑﺎﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ، ﻭﺍﻻﺣﺘﻄﺎﺏ ﺑﺎﻟﻘﺪﻭﻡ ﺍﻟﻤﻐﺼﻮﺏ، ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻭﺍﻟﺴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻣﻪ ﻓﻜﻞ ﻧﻬﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﻟﻢ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﻭﺭﻉ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺤﻜﻮﻣﺎً ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻪ. ﻭﺗﺴﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﻄﻠﻖ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﺠﻬﻞ ﻭﻻ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻫﻬﻨﺎ، ﺑﻞ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺬﺑﺢ ﺑﺴﻜﻴﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﺬﺑﻴﺤﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﺸﺘﻖ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ، ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻓﺈﻥ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﻫﺬﺍ ﻓﺘﺴﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺷﺒﻬﺔ ﻟﻪ ﻭﺟﻪ، ﻭﺇﻻ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬﺍ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﻻ ﺷﺒﻬﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻼ ﻣﺸﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﻼﻗﺎﺕ

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.