Hak Ta’zir (menghukum) Bagi Guru
Dalam dunia pendidikan, seorang guru sangat menginginkan agar anak didiknya menjadi murid yang baik. Untuk mewujudkan keinginan tersebut ditetapkan peraturan atau tata tertib siswa. Ketika murid melanggar peraturan yang telah ditetapkan maka seorang guru akan menghukum atau menta’zir muridnya. Ironisnya, dengan dalih Undang-Undang Perlindungan Anak seorang murid atau walinya dapat melaporkan guru yang melakukan hukuman terhadap murid.
Dalam UU Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari: a) Diskriminasi, b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, c) Penelantaran, d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, e) Ketidakadilan, dan f) Perlakuan salah lainnya.
Pasal ini ditegaskan kembali dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:
(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
Pertanyaan:
Apakah guru mempunyai hak menta’zir muridnya?
Jenis pelanggaran apa saja yang bagi guru boleh menta’zir pelakunya?
Apa bentuk dan batas ta’zir yang diperbolehkan?
Bolehkah murid atau walinya menuntut guru yang melakukan takzir ke ranah hokum?
Jawaban
(PCNU Kabupaten Blora)
Apakah guru mempunyai hak mentakzir muridnya?
Jawaban :
Guru sebagai pendidik mempunyai hak untuk menta’zir muridnya baik mendapat izin dari walinya atau tidak mendapat izin.
Jenis pelanggaran apa saja yang bagi guru boleh menta’zir pelakunya?
Jawaban :
Jenis pelanggaran yang bagi guru boleh menta’zir muridnya meliputi :
Pelanggaran syariat
pelanggaran etika atau akhlaq
pelanggaran yang terkait ta’allum (kegiatan belajar mengajar)
Apa bentuk dan batas ta’zir yang diperbolehkan?
Jawaban ;
Bentuk ta’zir bisa bermacam-macam seperti memukul, menyuruh berdiri, memarahi dan lain sebagainya.
Adapun batasan ta’zir adalah :
Dibawah ketentuan minimal hukuman had
hukuman/ta’zir yang dijatuhkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan berat dan ringannya pelanggaran dan dianggap bermanfaat.
tidak berpotensi menimbulkan kematian, tidak mencederai dan atau kerusakan badan atau jiwa (masyruthun bi salamatil ‘aqibah)
dilakukan dengan cara bertahap (al akhof fal akhof)
حاشية البجيرمي على الخطيب (12/ 188):
وَلَا يَبْلُغُ الْإِمَامُ وُجُوبًا ( بِالتَّعْزِيرِ أَدْنَى الْحُدُودِ ) لِأَنَّ الضَّابِطَ فِي التَّعْزِيرِ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَمْ لِآدَمِيٍّ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ مُقَدِّمَاتِ مَا فِيهِ حَدٌّ كَمُبَاشَرَةِ أَجْنَبِيَّةٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ وَسَرِقَةِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ ،وَالسَّبِّ بِمَا لَيْسَ بِقَذْفٍ أَمْ لَا كَالتَّزْوِيرِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَالضَّرْبِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنُشُوزِ الْمَرْأَةِ وَمَنْعِ الزَّوْجِ حَقَّهُ مَعَ الْقُدْرَةِ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 6):
( قَوْلُهُ : ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ) أَيْ : وَإِنْ كَثُرَ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ مِنْ أَنَّهُ لَا يَضْرِبُ فَوْقَ ثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ ع ش عِبَارَةُ شَيْخِنَا قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَا يَتَجَاوَزُ الضَّارِبُ ثَلَاثًا ، وَكَذَا الْمُعَلِّمُ فَيُسَنُّ لَهُ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ الثَّلَاثَ ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَوْ لَمْ يُفِدْ إلَّا الْمُبَرِّحَ تَرَكَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ وَلَوْ تَلِفَ الْوَلَدُ بِالضَّرْبِ وَلَوْ مُعْتَادًا ضَمِنَهُ الضَّارِبُ ؛ لِأَنَّ التَّأْدِيبَ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ ا هـ بِحَذْفٍ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ نَحْوُهُ
شرح البهجة الوردية (18/ 297):
وَقَالَ الْقَمُولِيُّ رَأَيْت فِيمَا عَلَّقَ عَنْ مَشَايِخِ عَصْرِنَا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ لِلزَّوْجِ تَأْدِيبَ زَوْجَتِهِ الصَّغِيرَةِ لِلتَّعْلِيمِ ، وَاعْتِيَادِ الصَّلَاةِ ، وَأَفْتَى ابْنُ الْبَرْزِيِّ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَمْرُ زَوْجَتِهِ بِالصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِهَا ، وَضَرْبُهَا عَلَى ذَلِكَ فَلَوْ عَلِمَ الْمُعَزِّرُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ التَّأْدِيبُ إلَّا بِضَرْبٍ يُبْرِحُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الضَّرْبُ ؛ لِأَنَّ الْمُبَرِّحَ مُهْلِكٌ ، وَغَيْرُهُ لَا يُفِيد
ُ
حاشية الجمل على فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (33/ 279):
قَالَ فِي الْخَادِمِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ الضَّرْبُ بِشُرُوطٍ أَحَدِهَا أَنْ لَا يَكُونَ بِشَيْءٍ يَجْرَحُ الثَّانِي أَنْ لَا يَكْسِرَ الْعَظْمَ الثَّالِثِ أَنْ يَنْفَعَ الضَّرْبُ وَيُفِيدَ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ الرَّابِعِ أَنْ لَا يَحْصُلَ الْمَقْصُودُ بِالتَّهْدِيدِ ، وَالتَّخْوِيفِ الْخَامِسِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْوَجْهِ السَّادِسِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي مَقْتَلٍ السَّابِعِ أَنْ يَكُونَ لِمَصْلَحَةِ الصَّبِيِّ فَإِنْ أَدَّبَهُ الْوَلِيُّ لِمَصْلَحَتِهِ أَوْ الْمُعَلِّمِ لِمَصْلَحَتِهِ دُونَ مَصْلَحَةِ الصَّغِيرِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ يَحْرُمْ اسْتِعْمَالُهُ فِي مَصَالِحِهِ الَّتِي تَفُوتُ بِهَا مَصَالِحُ الصَّبِيِّ الثَّامِنِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ التَّمْيِيزِ ا هـ وَقَوْلُهُ الرَّابِعُ . إلَخْ عِبَارَةُ الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ فِي هَذَا وَلَا يُجَاوِزُ رُتْبَةً وَدُونُهَا كَافٍ قَالَ فِي الرَّوْضِ بَلْ يُعَزَّرُ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَمَا فِي دَفْعِ الصَّائِل
ِ
شرح البهجة الوردية (18/ 301):
( فَإِنْ ) ( سَرَى ) أَيْ : التَّعْزِيرُ إلَى الْهَلَاكِ ضَمِنَهُ عَاقِلَةُ الْمُعَزِّرِ إمَامًا كَانَ ، أَوْ غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ إذْ الْمَقْصُودُ التَّأْدِيبُ لَا الْهَلَاكُ
الموسوعة الفقهية الكويتية (4/ 193):
التَّعْزِيرُ هُوَ : التَّأْدِيبُ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ يُشْرَعْ فِيهَا حَدٌّ وَلاَ كَفَّارَةٌ . وَهُوَ عُقُوبَةٌ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْجِنَايَةِ وَأَحْوَال النَّاسِ ، فَتُقَدَّرُ بِقَدْرِ الْجِنَايَةِ ، وَمِقْدَارِ مَا يَنْزَجِرُ بِهِ الْجَانِي ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنْزَجِرُ بِالْيَسِيرِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ يَنْزَجِرُ إِلاَّ بِالْكَثِيرِ (3) ، وَلِهَذَا قَرَّرَ الْفُقَهَاءُ فِي الضَّرْبِ لِلتَّأْدِيبِ أَلاَّ يَكُونَ مُبَرِّحًا وَلاَ يَكُونَ عَلَى الْوَجْهِ ، وَلاَ عَلَى الْمَوَاضِعِ الْمَخُوفَةِ ، وَأَنْ يَكُونَ مِمَّا يُعْتَبَرُ مِثْلُهُ تَأْدِيبًا
Apa bentuk dan batas ta’zir yang diperbolehkan?
Jawaban ;
Bentuk ta’zir bisa bermacam-macam seperti memukul, menyuruh berdiri, memarahi dan lain sebagainya.
Adapun batasan ta’zir adalah :
Dibawah ketentuan minimal hukuman had
hukuman/ta’zir yang dijatuhkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan berat dan ringannya pelanggaran dan dianggap bermanfaat.
tidak berpotensi menimbulkan kematian, tidak mencederai dan atau kerusakan badan atau jiwa (masyruthun bi salamatil ‘aqibah)
dilakukan dengan cara bertahap (al akhof fal akhof)
أسنى المطالب (20/ 175):
وَيَحْصُلُ التَّعْزِيرُ ( بِحَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ ) غَيْرِ مُبَرِّحٍ ( أَوْ صَفْعٍ ) وَهُوَ الضَّرْبُ بِجَمْعِ الْكَفِّ أَوْ بَسْطِهَا ( أَوْ تَوْبِيخٍ ) بِاللِّسَانِ أَوْ تَغْرِيبٍ دُونَ سَنَةٍ فِي الْحُرِّ وَدُونَ نِصْفِهَا فِي ضِدِّهِ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَلَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا ، أَوْ قِيَامٌ مِنْ الْمَجْلِسِ أَوْ كَشْفِ رَأْسٍ أَوْ تَسْوِيدِ وَجْهٍ أَوْ حَلْقِ رَأْسٍ لِمَنْ يَكْرَهُهُ فِي زَمَنِنَا لَا لِحْيَةٍ وَإِنْ قُلْنَا بِكَرَاهَتِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَإِرْكَابِهِ الْحِمَارَ مَنْكُوسًا وَالدَّوَرَانِ بِهِ كَذَلِكَ بَيْنَ النَّاسِ وَتَهْدِيدِهِ بِأَنْوَاعِ الْعُقُوبَاتِ ، وَجَوَّزَ الْمَاوَرْدِيُّ صَلْبَهُ حَيًّا مِنْ غَيْرِ مُجَاوَزَةِ ثَلَاثَةٍ مِنْ الْأَيَّامِ ، وَلَا يُمْنَعُ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي لَا مُومِيًا خِلَافًا لَهُ ، عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ بِكُلِّ مُعَزَّرٍ مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ وَبِجِنَايَتِهِ ، وَأَنْ يُرَاعِيَ فِي التَّرْتِيبِ وَالتَّدْرِيجِ مَا مَرَّ فِي دَفْعِ الصَّائِلِ فَلَا يَرْقَى لِمَرْتَبَةٍ ، وَهُوَ يَرَى مَا دُونَهَا كَافِيًا ، فَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ إذْ لِلْإِمَامِ الْجَمْعُ بَيْنَ نَوْعَيْنِ فَأَكْثَرَ إنْ رَآه
ُ
حاشية البجيرمي على الخطيب (12/ 188):
وَلَا يَبْلُغُ الْإِمَامُ وُجُوبًا ( بِالتَّعْزِيرِ أَدْنَى الْحُدُودِ ) لِأَنَّ الضَّابِطَ فِي التَّعْزِيرِ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَمْ لِآدَمِيٍّ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ مُقَدِّمَاتِ مَا فِيهِ حَدٌّ كَمُبَاشَرَةِ أَجْنَبِيَّةٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ وَسَرِقَةِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ ،وَالسَّبِّ بِمَا لَيْسَ بِقَذْفٍ أَمْ لَا كَالتَّزْوِيرِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَالضَّرْبِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنُشُوزِ الْمَرْأَةِ وَمَنْعِ الزَّوْجِ حَقَّهُ مَعَ الْقُدْرَةِ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 6):
( قَوْلُهُ : ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ) أَيْ : وَإِنْ كَثُرَ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ مِنْ أَنَّهُ لَا يَضْرِبُ فَوْقَ ثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ ع ش عِبَارَةُ شَيْخِنَا قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَا يَتَجَاوَزُ الضَّارِبُ ثَلَاثًا ، وَكَذَا الْمُعَلِّمُ فَيُسَنُّ لَهُ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ الثَّلَاثَ ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَوْ لَمْ يُفِدْ إلَّا الْمُبَرِّحَ تَرَكَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ وَلَوْ تَلِفَ الْوَلَدُ بِالضَّرْبِ وَلَوْ مُعْتَادًا ضَمِنَهُ الضَّارِبُ ؛ لِأَنَّ التَّأْدِيبَ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ ا هـ بِحَذْفٍ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ نَحْوُهُ
شرح البهجة الوردية (18/ 297):
وَقَالَ الْقَمُولِيُّ رَأَيْت فِيمَا عَلَّقَ عَنْ مَشَايِخِ عَصْرِنَا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ لِلزَّوْجِ تَأْدِيبَ زَوْجَتِهِ الصَّغِيرَةِ لِلتَّعْلِيمِ ، وَاعْتِيَادِ الصَّلَاةِ ، وَأَفْتَى ابْنُ الْبَرْزِيِّ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَمْرُ زَوْجَتِهِ بِالصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِهَا ، وَضَرْبُهَا عَلَى ذَلِكَ فَلَوْ عَلِمَ الْمُعَزِّرُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ التَّأْدِيبُ إلَّا بِضَرْبٍ يُبْرِحُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الضَّرْبُ ؛ لِأَنَّ الْمُبَرِّحَ مُهْلِكٌ ، وَغَيْرُهُ لَا يُفِيد
ُ
حاشية الجمل على فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (33/ 279):
قَالَ فِي الْخَادِمِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ الضَّرْبُ بِشُرُوطٍ أَحَدِهَا أَنْ لَا يَكُونَ بِشَيْءٍ يَجْرَحُ الثَّانِي أَنْ لَا يَكْسِرَ الْعَظْمَ الثَّالِثِ أَنْ يَنْفَعَ الضَّرْبُ وَيُفِيدَ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ الرَّابِعِ أَنْ لَا يَحْصُلَ الْمَقْصُودُ بِالتَّهْدِيدِ ، وَالتَّخْوِيفِ الْخَامِسِ أَنْ
link asal
http://aswajamuda.com/apakah-guru-memiliki-hak-untuk-mentazir-menghukum-muridnya/
Dalam dunia pendidikan, seorang guru sangat menginginkan agar anak didiknya menjadi murid yang baik. Untuk mewujudkan keinginan tersebut ditetapkan peraturan atau tata tertib siswa. Ketika murid melanggar peraturan yang telah ditetapkan maka seorang guru akan menghukum atau menta’zir muridnya. Ironisnya, dengan dalih Undang-Undang Perlindungan Anak seorang murid atau walinya dapat melaporkan guru yang melakukan hukuman terhadap murid.
Dalam UU Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari: a) Diskriminasi, b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, c) Penelantaran, d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, e) Ketidakadilan, dan f) Perlakuan salah lainnya.
Pasal ini ditegaskan kembali dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:
(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
Pertanyaan:
Apakah guru mempunyai hak menta’zir muridnya?
Jenis pelanggaran apa saja yang bagi guru boleh menta’zir pelakunya?
Apa bentuk dan batas ta’zir yang diperbolehkan?
Bolehkah murid atau walinya menuntut guru yang melakukan takzir ke ranah hokum?
Jawaban
(PCNU Kabupaten Blora)
Apakah guru mempunyai hak mentakzir muridnya?
Jawaban :
Guru sebagai pendidik mempunyai hak untuk menta’zir muridnya baik mendapat izin dari walinya atau tidak mendapat izin.
إعانة الطالبين (4/ 169):
(وعزر أب) وإن علا وألحق به الرافعي الام وإن علت (ومأذونه) أي من أذن له في التعزير كالمعلم (صغيرا) وسفيها بارتكابهما ما لا يليق زجرا لهما عن سئ الاخلاق وللمعلم تعزير المتعلم منه ( قوله كالمعلم ) أي فإذا أذن له الأب بالتعزير فله ذلك ولو كان بالغا وإذا لم يأذن له فيه فليس له ذلك كما في التحفة والنهاية وقال في شرح الروض قال الأذرعي وسكت الخوارزمي وغيره عن هذا التقييد والإجماع الفعلي مطرد من غير إذن اهـ
حاشيتا قليوبي وعميرة (15/ 318):
( وَمُعَلِّمٌ صَبِيَّةً ) الْأَوْلَى مُتَعَلِّمًا مِنْهُ وَلَوْ غَيْرَ صَبِيٍّ وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ أَوْ لَا إذْ لَهُ التَّأْدِيبُ ، وَلَوْ بِالضَّرْبِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين (3/ 485، بترقيم الشاملة آليا) :
فصل : من الأصحاب من يخص لفظ التعزير بضرب الإمام أو نائبه للتأديب في غير حد ويسمى ضرب الزوج زوجته والمعلم الصبي والأب ولده تأديباً لا تعزيراً ومنهم من يطلق التعزير على النوعين وهو الأشهر فعلى هذا مستوفي التعزير الإمام والزوج والأب والمعلم والسيد
حاشية البجيرمي على المنهج (15/ 229):
( قَوْلُهُ : وَلِلْمُعَلِّمِ إلَخْ ) هَلْ الْمُرَادُ لِحَقِّهِ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ ؟ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْوَلِيُّ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ ح ل وَمِثْلُهُ ز ي وَمِنْ ذَلِكَ الشَّيْخُ مَعَ الطَّلَبَةِ فَلَهُ تَأْدِيبُ مَنْ حَصَلَ مِنْهُ مَا يَقْتَضِي تَأْدِيبَهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّعَلُّمِ وَلَيْسَ مِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ الْمُتَعَلِّمَ إذَا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ يَأْتِي صَاحِبُ الْحَقِّ لِلشَّيْخِ وَيَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يُخَلِّصَهُ مِنْ الْمُتَعَلِّمِ مِنْهُ فَإِذَا طَلَبَهُ الشَّيْخُ مِنْهُ وَcلَمْ يُوفِهِ فَلَيْسَ لَهُ ضَرْبُهُ وَلَا تَأْدِيبُهُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ تَوْفِيَةِ الْحَقِّ ع ش عَلَى م ر ( قَوْلُهُ : وَالْمُتَعَلِّمِ مِنْهُ ) شَامِلٌ لِلْبَالِغِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى الْأَبِ ، وَالْأَبُ لَا يُؤَدِّبُ الْبَالِغَ غَيْرَ السَّفِيهِ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُقَالُ هُوَ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّمُهُ وَاحْتِيَاجُهُ لِلْمُعَلِّمِ أَشْبَهَ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ وَهُوَ لِوَلِيِّهِ تَأْدِيبُهُ ع ش عَلَى م ر
Jawaban :
Jenis pelanggaran yang bagi guru boleh menta’zir muridnya meliputi :
Pelanggaran syariat
pelanggaran etika atau akhlaq
pelanggaran yang terkait ta’allum (kegiatan belajar mengajar)
حاشية البجيرمي على الخطيب (12/ 188):
( وَمَنْ وَطِئَ ) الْأَوْلَى ” وَمَنْ بَاشَرَ ” ( فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ) بِمُفَاخَذَةٍ ، أَوْ مُعَانَقَةٍ ، أَوْ قُبْلَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ . ( عُزِّرَ ) بِمَا يَرَاهُ الْإِمَامُ مِنْ ضَرْبٍ ، أَوْ صَفْعٍ ، أَوْ حَبْسٍ أَوْ نَفْيٍ وَيَعْمَلُ بِمَا يَرَاهُ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأُمُورِ أَوْ الِاقْتِصَارِ عَلَى بَعْضِهَا . وَلَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى التَّوْبِيخِ بِاللِّسَانِ وَحْدَهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا فِي الرَّوْضَةِ قَوْلُهُ ( بِمَا يَرَاهُ الْإِمَامُ ) أَفْهَمَ كَلَامُهُ عَدَمَ اسْتِيفَاءِ غَيْرِ الْامامَ لَهُ نَعَمْ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ تَأْدِيبُ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ وَمِثْلُهُمَا الْأُمُّ كَمَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ وَلِلسَّيِّدِ تَأْدِيبُ قِنِّهِ وَلَوْ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلِلْمُعَلِّمِ تَأْدِيبُ الْمُتَعَلِّمِ مِنْهُ لَكِنْ بِإِذْنِ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ لِلزَّوْجِ تَعْزِيرُ زَوْجَتِهِ لِحَقِّ نَفْسِهِ كَنُشُوزٍ م ر : وَقَوْلُهُ : وَلِلْمُعَلِّمِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَافِرًا وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ تَعَيَّنَ لِلتَّعْلِيمِ ، أَوْ كَانَ أَصْلَحَ مِنْ غَيْرِهِ فِي التَّعْلِيمِ ، وَعِبَارَةُ ق ل وَمُعَلِّمٌ لِمُتَعَلِّمٍ مِنْهُ وَلَوْ غَيْرَ صَبِيٍّ وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ ، أَوْ لَا إذْ لَهُ التَّأْدِيبُ وَلَوْ بِالضَّرْبِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ . قَالَ ع ش وَمِنْ ذَلِكَ الشَّيْخُ مَعَ الطَّلَبَةِ فَلَهُ تَأْدِيبُ مَنْ حَصَلَ مِنْهُ مَا يَقْتَضِي تَأْدِيبَهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّعَلُّمِ وَلَيْسَ مِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ الْمُتَعَلِّمَ إذَا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ يَأْتِي صَاحِبُ الْحَقِّ لِلشَّيْخِ وَيَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يُخَلِّصَهُ مِنْ الْمُتَعَلِّمِ مِنْهُ فَإِذَا طَلَبَهُ الشَّيْخُ مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ فَلَيْسَ لَهُ ضَرْبُهُ وَلَا تَأْدِيبُهُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ تَوْفِيَةِ الْحَقِّ فَلَوْ عَزَّرَهُ الشَّيْخُ بِالضَّرْبِ وَغَيْرِهِ حُرِّمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِمْ .
حاشية إعانة الطالبين (4/ 188):
(ويعزر) أي الامام أو نائبه (لمعصية لا حد لها ولا كفارة) سواء كانت حقا لله تعالى أم لآدمي كمباشرة أجنبية في غير فرج وست ليس بقذف وضرب لغير حق (غالبا) (قوله: ويعزر أي الامام أو نائبه) أي أو السيد أو الاب أو الزوج، كما سيذكره،
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 8):
( فَرْعٌ ) قَالَ م ر يَجُوزُ لِمُؤَدِّبِ الْأَطْفَالِ الْأَيْتَامِ بِمَكَاتِيبِ الْأَيْتَامِ أَمْرُهُمْ وَضَرْبُهُمْ عَلَى نَحْوِ الطَّهَارَةِ ، وَالصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ لَهُمْ أَوْصِيَاءُ ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَمَّا قَرَّرَهُ لِتَعْلِيمِهِمْ كَانَ مُسَلِّطًا لَهُ عَلَى ذَلِكَ فَثَبَتَ لَهُ هَذِهِ الْوِلَايَةُ فِي وَقْتِ التَّعْلِيمِ وَلِأَنَّهُمْ ضَائِعُونَ فِي هَذَا الْوَقْتِ لِغَيْبَةِ الْوَصِيِّ عَنْهُمْ وَقَطْعِ نَظَرِهِ عَنْهُمْ فِي هَذَا الْوَقْتِ ا هـ
شرح البهجة الوردية (18/ 297):
( وَ ) يُعَزِّرُ ( وَالِدُ ، وَنَائِبٌ ) عَنْهُ ( صَغِيرَهُ ) بِالْإِضَافَةِ إلَى الضَّمِيرِ تَعْلِيمًا ، وَزَجْرًا عَنْ الْأَخْلَاقِ الرَّدِيَّةِ ، وَيُؤَدَّبُ أَيْضًا الْمَعْتُوهُ بِمَا يَضْبِطُهُ قَالَ الرَّافِعِيِّ ، وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ الْأُمَّ ، وَمِنْ الصَّبِيِّ فِي كَفَالَتِهِ كَذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا فِي تَعْلِيمِ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ ، وَالصَّلَاةِ ، وَالْأَمْرِ بِهَا ، وَالضَّرْبِ عَلَيْهَا أَنَّ الْأُمَّهَاتِ كَالْآبَاءِ قَالَ الشَّارِحُ وَيُمْكِنُ انْدِرَاجُهَا فِي تَعْبِيرِ النَّظْمِ بِالْوَالِدِ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْأَبِ
روضة الطالبين وعمدة المفتين (3/ 485، بترقيم الشاملة آليا) :
فصل (من الأصحاب من يخص لفظ التعزير بضرب الإمام أو نائبه للتأديب في غير حد ويسمى ضرب الزوج زوجته والمعلم الصبي والأب ولده تأديباً لا تعزيراً ومنهم من يطلق التعزير على النوعين وهو الأشهر فعلى هذا مستوفي التعزير الإمام والزوج والأب والمعلم والسيد أما الإمام فيتولى بالولاية العامة إقامة العقوبات حداً وتعزيراً والأب يؤدب الصغير تعليماً وزجراً عن سيئ الأخلاق وكذا يؤدب المعتوه بما يضبطه ويشبه أن تكون الأم في زمن الصبي في كفالته كذلك كما ذكرنا في تعليم أحكام الطهارة والصلاة والأمر بها والضرب عليها أن الأمهات كالآباء والمعلم يؤدب الصبي بإذن الولي ونيابة عنه والزوج يعزر زوجته في النشوز وما يتعلق به ولا يعزرها فيما يتعلق بحق الله تعالى والسيد يعزر في حق نفسه وكذا في حق الله تعالى على الأصح
Jawaban ;
Bentuk ta’zir bisa bermacam-macam seperti memukul, menyuruh berdiri, memarahi dan lain sebagainya.
Adapun batasan ta’zir adalah :
Dibawah ketentuan minimal hukuman had
hukuman/ta’zir yang dijatuhkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan berat dan ringannya pelanggaran dan dianggap bermanfaat.
tidak berpotensi menimbulkan kematian, tidak mencederai dan atau kerusakan badan atau jiwa (masyruthun bi salamatil ‘aqibah)
dilakukan dengan cara bertahap (al akhof fal akhof)
أسنى المطالب (20/ 175):
وَيَحْصُلُ التَّعْزِيرُ ( بِحَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ ) غَيْرِ مُبَرِّحٍ ( أَوْ صَفْعٍ ) وَهُوَ الضَّرْبُ بِجَمْعِ الْكَفِّ أَوْ بَسْطِهَا ( أَوْ تَوْبِيخٍ ) بِاللِّسَانِ أَوْ تَغْرِيبٍ دُونَ سَنَةٍ فِي الْحُرِّ وَدُونَ نِصْفِهَا فِي ضِدِّهِ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَلَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا ، أَوْ قِيَامٌ مِنْ الْمَجْلِسِ أَوْ كَشْفِ رَأْسٍ أَوْ تَسْوِيدِ وَجْهٍ أَوْ حَلْقِ رَأْسٍ لِمَنْ يَكْرَهُهُ فِي زَمَنِنَا لَا لِحْيَةٍ وَإِنْ قُلْنَا بِكَرَاهَتِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَإِرْكَابِهِ الْحِمَارَ مَنْكُوسًا وَالدَّوَرَانِ بِهِ كَذَلِكَ بَيْنَ النَّاسِ وَتَهْدِيدِهِ بِأَنْوَاعِ الْعُقُوبَاتِ ، وَجَوَّزَ الْمَاوَرْدِيُّ صَلْبَهُ حَيًّا مِنْ غَيْرِ مُجَاوَزَةِ ثَلَاثَةٍ مِنْ الْأَيَّامِ ، وَلَا يُمْنَعُ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي لَا مُومِيًا خِلَافًا لَهُ ، عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ بِكُلِّ مُعَزَّرٍ مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ وَبِجِنَايَتِهِ ، وَأَنْ يُرَاعِيَ فِي التَّرْتِيبِ وَالتَّدْرِيجِ مَا مَرَّ فِي دَفْعِ الصَّائِلِ فَلَا يَرْقَى لِمَرْتَبَةٍ ، وَهُوَ يَرَى مَا دُونَهَا كَافِيًا ، فَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ إذْ لِلْإِمَامِ الْجَمْعُ بَيْنَ نَوْعَيْنِ فَأَكْثَرَ إنْ رَآه
ُحاشية البجيرمي على الخطيب (12/ 188):
وَلَا يَبْلُغُ الْإِمَامُ وُجُوبًا ( بِالتَّعْزِيرِ أَدْنَى الْحُدُودِ ) لِأَنَّ الضَّابِطَ فِي التَّعْزِيرِ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَمْ لِآدَمِيٍّ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ مُقَدِّمَاتِ مَا فِيهِ حَدٌّ كَمُبَاشَرَةِ أَجْنَبِيَّةٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ وَسَرِقَةِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ ،وَالسَّبِّ بِمَا لَيْسَ بِقَذْفٍ أَمْ لَا كَالتَّزْوِيرِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَالضَّرْبِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنُشُوزِ الْمَرْأَةِ وَمَنْعِ الزَّوْجِ حَقَّهُ مَعَ الْقُدْرَةِ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 6):
( قَوْلُهُ : ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ) أَيْ : وَإِنْ كَثُرَ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ مِنْ أَنَّهُ لَا يَضْرِبُ فَوْقَ ثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ ع ش عِبَارَةُ شَيْخِنَا قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَا يَتَجَاوَزُ الضَّارِبُ ثَلَاثًا ، وَكَذَا الْمُعَلِّمُ فَيُسَنُّ لَهُ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ الثَّلَاثَ ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَوْ لَمْ يُفِدْ إلَّا الْمُبَرِّحَ تَرَكَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ وَلَوْ تَلِفَ الْوَلَدُ بِالضَّرْبِ وَلَوْ مُعْتَادًا ضَمِنَهُ الضَّارِبُ ؛ لِأَنَّ التَّأْدِيبَ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ ا هـ بِحَذْفٍ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ نَحْوُهُ
شرح البهجة الوردية (18/ 297):
وَقَالَ الْقَمُولِيُّ رَأَيْت فِيمَا عَلَّقَ عَنْ مَشَايِخِ عَصْرِنَا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ لِلزَّوْجِ تَأْدِيبَ زَوْجَتِهِ الصَّغِيرَةِ لِلتَّعْلِيمِ ، وَاعْتِيَادِ الصَّلَاةِ ، وَأَفْتَى ابْنُ الْبَرْزِيِّ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَمْرُ زَوْجَتِهِ بِالصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِهَا ، وَضَرْبُهَا عَلَى ذَلِكَ فَلَوْ عَلِمَ الْمُعَزِّرُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ التَّأْدِيبُ إلَّا بِضَرْبٍ يُبْرِحُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الضَّرْبُ ؛ لِأَنَّ الْمُبَرِّحَ مُهْلِكٌ ، وَغَيْرُهُ لَا يُفِيد
ُ
حاشية الجمل على فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (33/ 279):
قَالَ فِي الْخَادِمِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ الضَّرْبُ بِشُرُوطٍ أَحَدِهَا أَنْ لَا يَكُونَ بِشَيْءٍ يَجْرَحُ الثَّانِي أَنْ لَا يَكْسِرَ الْعَظْمَ الثَّالِثِ أَنْ يَنْفَعَ الضَّرْبُ وَيُفِيدَ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ الرَّابِعِ أَنْ لَا يَحْصُلَ الْمَقْصُودُ بِالتَّهْدِيدِ ، وَالتَّخْوِيفِ الْخَامِسِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْوَجْهِ السَّادِسِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي مَقْتَلٍ السَّابِعِ أَنْ يَكُونَ لِمَصْلَحَةِ الصَّبِيِّ فَإِنْ أَدَّبَهُ الْوَلِيُّ لِمَصْلَحَتِهِ أَوْ الْمُعَلِّمِ لِمَصْلَحَتِهِ دُونَ مَصْلَحَةِ الصَّغِيرِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ يَحْرُمْ اسْتِعْمَالُهُ فِي مَصَالِحِهِ الَّتِي تَفُوتُ بِهَا مَصَالِحُ الصَّبِيِّ الثَّامِنِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ التَّمْيِيزِ ا هـ وَقَوْلُهُ الرَّابِعُ . إلَخْ عِبَارَةُ الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ فِي هَذَا وَلَا يُجَاوِزُ رُتْبَةً وَدُونُهَا كَافٍ قَالَ فِي الرَّوْضِ بَلْ يُعَزَّرُ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَمَا فِي دَفْعِ الصَّائِل
ِ
شرح البهجة الوردية (18/ 301):
( فَإِنْ ) ( سَرَى ) أَيْ : التَّعْزِيرُ إلَى الْهَلَاكِ ضَمِنَهُ عَاقِلَةُ الْمُعَزِّرِ إمَامًا كَانَ ، أَوْ غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ إذْ الْمَقْصُودُ التَّأْدِيبُ لَا الْهَلَاكُ
الموسوعة الفقهية الكويتية (4/ 193):
التَّعْزِيرُ هُوَ : التَّأْدِيبُ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ يُشْرَعْ فِيهَا حَدٌّ وَلاَ كَفَّارَةٌ . وَهُوَ عُقُوبَةٌ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْجِنَايَةِ وَأَحْوَال النَّاسِ ، فَتُقَدَّرُ بِقَدْرِ الْجِنَايَةِ ، وَمِقْدَارِ مَا يَنْزَجِرُ بِهِ الْجَانِي ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنْزَجِرُ بِالْيَسِيرِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ يَنْزَجِرُ إِلاَّ بِالْكَثِيرِ (3) ، وَلِهَذَا قَرَّرَ الْفُقَهَاءُ فِي الضَّرْبِ لِلتَّأْدِيبِ أَلاَّ يَكُونَ مُبَرِّحًا وَلاَ يَكُونَ عَلَى الْوَجْهِ ، وَلاَ عَلَى الْمَوَاضِعِ الْمَخُوفَةِ ، وَأَنْ يَكُونَ مِمَّا يُعْتَبَرُ مِثْلُهُ تَأْدِيبًا
Apa bentuk dan batas ta’zir yang diperbolehkan?
Jawaban ;
Bentuk ta’zir bisa bermacam-macam seperti memukul, menyuruh berdiri, memarahi dan lain sebagainya.
Adapun batasan ta’zir adalah :
Dibawah ketentuan minimal hukuman had
hukuman/ta’zir yang dijatuhkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan berat dan ringannya pelanggaran dan dianggap bermanfaat.
tidak berpotensi menimbulkan kematian, tidak mencederai dan atau kerusakan badan atau jiwa (masyruthun bi salamatil ‘aqibah)
dilakukan dengan cara bertahap (al akhof fal akhof)
أسنى المطالب (20/ 175):
وَيَحْصُلُ التَّعْزِيرُ ( بِحَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ ) غَيْرِ مُبَرِّحٍ ( أَوْ صَفْعٍ ) وَهُوَ الضَّرْبُ بِجَمْعِ الْكَفِّ أَوْ بَسْطِهَا ( أَوْ تَوْبِيخٍ ) بِاللِّسَانِ أَوْ تَغْرِيبٍ دُونَ سَنَةٍ فِي الْحُرِّ وَدُونَ نِصْفِهَا فِي ضِدِّهِ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَلَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا ، أَوْ قِيَامٌ مِنْ الْمَجْلِسِ أَوْ كَشْفِ رَأْسٍ أَوْ تَسْوِيدِ وَجْهٍ أَوْ حَلْقِ رَأْسٍ لِمَنْ يَكْرَهُهُ فِي زَمَنِنَا لَا لِحْيَةٍ وَإِنْ قُلْنَا بِكَرَاهَتِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَإِرْكَابِهِ الْحِمَارَ مَنْكُوسًا وَالدَّوَرَانِ بِهِ كَذَلِكَ بَيْنَ النَّاسِ وَتَهْدِيدِهِ بِأَنْوَاعِ الْعُقُوبَاتِ ، وَجَوَّزَ الْمَاوَرْدِيُّ صَلْبَهُ حَيًّا مِنْ غَيْرِ مُجَاوَزَةِ ثَلَاثَةٍ مِنْ الْأَيَّامِ ، وَلَا يُمْنَعُ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي لَا مُومِيًا خِلَافًا لَهُ ، عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ بِكُلِّ مُعَزَّرٍ مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ وَبِجِنَايَتِهِ ، وَأَنْ يُرَاعِيَ فِي التَّرْتِيبِ وَالتَّدْرِيجِ مَا مَرَّ فِي دَفْعِ الصَّائِلِ فَلَا يَرْقَى لِمَرْتَبَةٍ ، وَهُوَ يَرَى مَا دُونَهَا كَافِيًا ، فَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ إذْ لِلْإِمَامِ الْجَمْعُ بَيْنَ نَوْعَيْنِ فَأَكْثَرَ إنْ رَآه
ُ
حاشية البجيرمي على الخطيب (12/ 188):
وَلَا يَبْلُغُ الْإِمَامُ وُجُوبًا ( بِالتَّعْزِيرِ أَدْنَى الْحُدُودِ ) لِأَنَّ الضَّابِطَ فِي التَّعْزِيرِ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَمْ لِآدَمِيٍّ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ مُقَدِّمَاتِ مَا فِيهِ حَدٌّ كَمُبَاشَرَةِ أَجْنَبِيَّةٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ وَسَرِقَةِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ ،وَالسَّبِّ بِمَا لَيْسَ بِقَذْفٍ أَمْ لَا كَالتَّزْوِيرِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَالضَّرْبِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنُشُوزِ الْمَرْأَةِ وَمَنْعِ الزَّوْجِ حَقَّهُ مَعَ الْقُدْرَةِ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 6):
( قَوْلُهُ : ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ) أَيْ : وَإِنْ كَثُرَ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ مِنْ أَنَّهُ لَا يَضْرِبُ فَوْقَ ثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ ع ش عِبَارَةُ شَيْخِنَا قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَا يَتَجَاوَزُ الضَّارِبُ ثَلَاثًا ، وَكَذَا الْمُعَلِّمُ فَيُسَنُّ لَهُ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ الثَّلَاثَ ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَوْ لَمْ يُفِدْ إلَّا الْمُبَرِّحَ تَرَكَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ وَلَوْ تَلِفَ الْوَلَدُ بِالضَّرْبِ وَلَوْ مُعْتَادًا ضَمِنَهُ الضَّارِبُ ؛ لِأَنَّ التَّأْدِيبَ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ ا هـ بِحَذْفٍ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ نَحْوُهُ
شرح البهجة الوردية (18/ 297):
وَقَالَ الْقَمُولِيُّ رَأَيْت فِيمَا عَلَّقَ عَنْ مَشَايِخِ عَصْرِنَا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ لِلزَّوْجِ تَأْدِيبَ زَوْجَتِهِ الصَّغِيرَةِ لِلتَّعْلِيمِ ، وَاعْتِيَادِ الصَّلَاةِ ، وَأَفْتَى ابْنُ الْبَرْزِيِّ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَمْرُ زَوْجَتِهِ بِالصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِهَا ، وَضَرْبُهَا عَلَى ذَلِكَ فَلَوْ عَلِمَ الْمُعَزِّرُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ التَّأْدِيبُ إلَّا بِضَرْبٍ يُبْرِحُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الضَّرْبُ ؛ لِأَنَّ الْمُبَرِّحَ مُهْلِكٌ ، وَغَيْرُهُ لَا يُفِيد
ُ
حاشية الجمل على فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (33/ 279):
قَالَ فِي الْخَادِمِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ الضَّرْبُ بِشُرُوطٍ أَحَدِهَا أَنْ لَا يَكُونَ بِشَيْءٍ يَجْرَحُ الثَّانِي أَنْ لَا يَكْسِرَ الْعَظْمَ الثَّالِثِ أَنْ يَنْفَعَ الضَّرْبُ وَيُفِيدَ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ الرَّابِعِ أَنْ لَا يَحْصُلَ الْمَقْصُودُ بِالتَّهْدِيدِ ، وَالتَّخْوِيفِ الْخَامِسِ أَنْ
link asal
http://aswajamuda.com/apakah-guru-memiliki-hak-untuk-mentazir-menghukum-muridnya/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.