Kamis, 25 Desember 2014

gadai sawah dan jual beli dengan tempo


Hukum menggarab sawah yang biasa terpraktek dimasyarakat umum, ini bisa diarahkan pada dua macam praktek ;

1. Akad hutang dengan jaminan si pemberi hutang diperbolehkan untuk menggarap sawahnya si penghutang. Yang demikian ini hukumnya tidak sah dan haram, karena terdapat syarat manfaat pada pihak pemberi hutang, ini jika syaratnya terjadi dalam akad

. Namun jika syarat tersebut tidak terjadi dalam akad, maka hukumnya makruh dan sah. Begitu juga ketika tidak ada kesepakatan dalam akad tapi sudah menjadi sebuah kebiasaan bahwa jaminan ini pasti akan dimanfaatkan oleh si pemberi hutang, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat, namun menurut mayoritas ulama’ tetap dihukumi sah, karena tradisi masyarakat tidak dianggap sebagai syarat dalam transaksi tersebut.

Fathul Muin Hamisy Ianah Al-Tholibin, juz.3, halaman.65
وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد، لخبر كل قرض جر منفعة، فهو ربا وجبر ضعفه: مجئ معناه عن جمع من الصحابة. ومنه القرض لمن يستأجر ملكه، أي مثلا بأكثر من قيمته لاجل القرض. إن وقع ذلك شرطا، إذ هو حينئذ حرام إجماعا، وإلا كره عندنا، وحرام عند كثير من العلماء، قاله السبكي اهـــ

Al-Asybah wan Nadhoir, halaman.96
ومنها : لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن ، قال الجمهور : لا ، وقال القفال : نعم . اهـ

Tuchfah Al-Achwadziy, juz.4, halaman.385-388
باب في الانتفاع بالرهن أي بالشيء المرهون قوله الظهر يركب بصيغة المجهول وكذلك يشرب وهو خبر بمعنى الأمر والمراد من الظهر ظهر الدابة وقيل الظهر الإبل القوي يستوي فيه الواحد والجمع ولبن الدر بفتح المهملة وتشديد الراء مصدر بمعنى الدارة أي ذات الضرع وقوله لبن الدر من إضافة الشيء إلى نفسه كقوله تعالى وحب الحصيد قاله الحافظ وعلى الذي يركب ويشرب نفقته أي كائنا من كان هذا ظاهر الحديث وفيه حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك وهو قول أحمد وإسحاق وطائفة قالوا أينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والخلب بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث وأما دعوى الإجمال فقد دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الانفاق وهذا يختص بالمرتهن لأن الحديث وإن كان مجملا لكنه يختص بالمرتهن لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقا عليه بخلاف المرتهن وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء وتأولوا الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه والثاني تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة قال ابن عبد البر هذا الحديث ثم جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها ويدل على نسخه حديث ابن عمر لا تحلب ماشية امرىء بغير إذنه رواه البخاري انتهى وقال الشافعي يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن من درها وظهرها فهي محلوبة ومركوبة له كما كانت قبل الرهن واعترضه الطحاوي بما رواه هشيم عن زكريا في هذا الحديث ولفظه إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها الحديث قال فتعين أن المراد المرتهن لا الراهن ثم أجاب عن الحديث بأنه محمول على أنه كان قبل تحريم الربا فلما حرم الربا ارتفع ما أبيح في هذا للمرتهن وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال والتاريخ في هذا متعذر والجمع بين الأحاديث ممكن وقد ذهب الأوزاعي والليث وأبو ثور إلى حمله على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح حينئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظا لحياته وبقاء المالية فيه وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب أو بشرب اللبن بشرط ألا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه وهي من جملة مسائل الظفر كذا أفاد الحافظ في فتح الباري قلت حمل الحديث على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون خلاف الظاهر .

2. Praktek tersebut dihukumi jual beli bertempo, dalam artian pihak pemberi hutang seakan-seakan membeli sawahnya si penghutang dalam jarak waktu tertentu, misalkan 1 tahun atau dua tahun. Hal yang demikian ini bila pembatasan temponya tidak terjadi saat akad maka jual-belinya dihukumi sah. Namun bila temponya disebutkan ketika akad hukumnya tidak sah, dikarenakan dalam jual-beli tidak boleh ada persyaratan pembatasan kepemilikan barang yang dijual dan uang yang diterima.

Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubro, juz.4, halaman.149
Maktabah Syameela
( وسئل ) عن اصطلاح بيع الناس في بيع العدة الذي يسمونه بيع الناس وصورته أن يقول البائع بعتك هذه الأرض بثمن مبلغه كذا وكذا فيقول المشتري اشتريت ثم يكتب بينهم كاتب أو حاكم يحكم بصورة باع فلان من فلان كذا بثمن مبلغه كذا وكذا بيعا صحيحا شرعيا ولا يذكر غير هذا ومقصودهم أنه يكون كالمرهون لكن إن كان المشتري يستغل الأرض هل يكون ذلك رهنا ويطالب بأجرة الأرض أم بيعا ولا يستردها البائع من المشتري إلا بعقد صحيح جديد أم هذا اصطلاح اصطلح عليه العلماء وصح في مذهب الشافعي رضي الله عنه وتكون الأرض كالمرهونة والثمرة على سبيل الإباحة ولا يطالب بها بينوا لنا ما يصح صحح الله آمالكم ؟ ( فأجاب ) بقوله بيع الناس المشهور الآن هو أن يتفقا على بيع عين بدون قيمتها وعلى أن البائع متى جاء بالثمن رد المشتري عليه بيعه وأخذ ثمنه ثم يعقدان على ذلك من غير أن يشرطا ذلك في صلب العقد وحكمه أنه بيع صحيح يترتب عليه جميع أحكام البيع الصحيح ولا يلزم المشتري الوفاء بما وعد به البائع ولا يرجع للبائع إلا بعقد جديد ويملك المشتري جميع الغلة في زمن ملكه ولا يرجع البائع عليه منها بشيء ، والله تعالى أعلم .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.